HUKUM MEWAKILKAN WALI NIKAH TERHADAP ORANG LAIN
Assalamualaikum wr.wb.
Diskripsi masalah:
Sudah sering terjadi di masyarakat,bahwa wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putrinya.Yg menjadi janggal,ia sendiri tetap hadir dalam majelis akad pernikahan,Padahal ia sudah mewakilkan perwaliannya kepada seorang wakil.
Pertanyaannya:
1.Bagaimana hukum nya mewakilkan perwalian nikah kepada orang lain,sedangkan walinya hadir di waktu aqad?
2.Bolehkan orang tua yg menjadi wali nikah putrinya mewakilkan kepada orang lain,sementara dia sehat dan sanggup untuk menikahkan putrinya?
Jawaban:
di Tafshil:
• Jika kehadiran wali nikah setelah taukil(mewakilkan kepada orang lain)tidak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut,maka hukum pernikahan nya sah.
• Jika kehadiran nya sekaligus menjadi saksi pernikahan,maka akad nikahnya tidak sah.
Referensi:
حاشية الجمل ج ٤ ص ٤١ دار الفكر📙
فلو وكل الاب او الاخ المنفرد فى النكاح وحضر مع الاخر لم يصح،وان اجتمع فيه شروط الشهادة لانه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ووكليه نائبه ولا يعتبر احضار الشاهدين بل يكفي حضورهما كما شمله اطلاق المتن ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل)وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل والمغنى فى اشتراطهما الاختياط لابضاع وصيانة الانكحة عن الجحود
*حاشية اعانة الطالبين ج ٣ ص٢٩٩٢📙
فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا.
*تحفة الحبيب ج ٤ ص ١٣٥📙
وقوله : ( عاقد ) لأن الوكيل سفير محض فكان الولي هو العاقد .
قوله : ( وكل ) أي كل منهما . قوله : ( وحضر مع الآخر ) أي فإنه لا يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهداً.
*نهاية الزين فى ارشاد المبتدئين ص ٣٠٦📙
وَلَا بِحَضْرَة مُتَعَيّن للولاية فَلَو وكل الْأَب أَو الْأَخ الْمُنْفَرد فِي النِّكَاح وَحضر مَعَ شَاهد آخر لم يَصح النِّكَاح لِأَنَّهُ ولي عَاقد فَلَا يكون شَاهدا.
*حاشية الباجوري ج ٢ ص ١٠٢📙
فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد فى العقد وحضر مع أخر ليكونا شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدافانه لا يصح لان وكيله نائب عنه فكأنه هو العاقد فكيف يكون شاهدا.
2.Para ulama dari empat mazhab sepakat membolehkan perwakilan dalam akad nikah, baik dia sebagai wali atau mempelai penganten.
*الموسوعة الفقهية الكواتية ج ٤١ ص ٢٨٦ -٢٨٩📙
يجوز التوكيل في الإيجاب والقبول في عقد النّكاح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
اتفق الفقهاء :الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة على صحة التوكيل فى عقد النكاح من الرجل
وقد استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وكل ابا رافع فى تزويجه ام حبيبة،ولانه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع
NB:
Para ulama membuat qoidah semua akad yang dapat dilakukan seseorang oleh dirinya,maka boleh ia wakilkan kepada orang lain, seperti jual beli atau pernikahan.
غمزعيون البصائر في شرح كتاب الاشباه والنظائر. ج ٣ ص.١٩
القاعدة
أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل غيره فيه.
*الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان ج٢ ص ٦٠
ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل بنفسه أقول :الذي قالوه يجوز التوكيل بكل ما يعقده الموكل بنفس
قال في المجمع : وتجوز الوكالة بكل عقد يجوز للموكل مباشرته.
*وقال في الهداية : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره* والأمر في صورة الوصي كذلك فإنه كما يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه عند ظهور النفع يجوز أن يوكل فيه غيره فيشتريه الوكيل ولم يقولوا كل ما يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يكون وكيلا فيه حتى يتم ما ذكره من خروج مسألة الوصي.
وأورد على الأصل الذي ذكروه أنه ليس بمطرد ولا منعكس أما الطرد فيرد عليه : الذمي يملك بيع الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك وعلى العكس المسلم لا يجوز له بيع الخمر وشراؤها ويجوز له أن يوكل الذمي بذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة.
وأورد عليه الوكيل فإن مباشرته جائزة فيما وكل فيه ولا يجوز أن يوكل غيره فيه والمستقرض يجوز له أن يباشر الاستقراض ولا يجوز له أن يوكل غيره فيه.
وجعل في النهاية القاعدة كلية فقال : معنى قول صاحب الهداية أن يعقد الإنسان بنفسه أي بأهلية نفسه على سبيل الاستبداد واحترز به عن توكيل الوكيل إذا لم يأذن له الموكل فإنه لا يجوز لأنه لا يتصرف فيما وكل به مستبدا هذا الكلي مطرد ولا ينعكس.
ثم قال ولا يرد على طرد الكل الذمي لأنه يملك الخمر بنفسه ولا يملك توكيل المسلم بذلك لأنه منهي عن اقتراب الخمر وكان ذلك أمرا عرضيا في الوكيل والعوارض لا تقدح في القواعد ( انتهى ).
وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية.
أقول: لا إشكال فإنه لم يوكله بأن يزوجها بأقل من مهر مثلها وإنما وكله بتزويجها فزوجها بأقل من مهر مثلها كما هو صريح عبارة القنية فتأمل
Wallahu A'lamu bisshowab..
Penanggung jawab: @ummi/ امي دندازهيرة
Perumus dan mujawwib: @Ustadz M . Hasyiem Ritonga spd @Ustad عاشق العلماء, @ustd Ishadi dan Tim Admin yg lainnya.
Komentar
Posting Komentar